للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

قال الرازي: اختلفوا في أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرده، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أنه للوجوب وهو قول ابن سريج، وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن خيران.

وثانيها: أنه للندب، ونسب ذلك إلى الشافعي- رضي الله عنه.

وثالثها: أنه للإباحة، وهو قول مالك رحمه الله.

ورابعها: يتوقف في الكل، وهو قول الصيرفي، وأكثر المعتزلة، وهو المختار.

لنا: أنا إن جوزنا الذنب عليه، جوزنا في ذلك الفعل أن يكون ذنبًا له ولنا، وحينئذ، لا يجوز لنا فعله، وإن لم نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحًا، ومندوبًا، وواجبًا، وبتقدير أن يكون واجبًا، جوزنا أن يكون ذلك من خواصه، وألا يكون.

ومع احتمال هذه الأقسام، امتنع الجزم بواحد منها.

واحتج القائلون بالوجوب بالقرآن، والإجماع، والمعقول:

أما القرآن: فسبع آيات:

إحداها: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: ٦٣].

والأمر حقيقة في الفعل على ما تقدم بيانه، والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>