للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: بالندب، واختاره إمام الحرمين، وقال مالك بالإباحة، وتوقف الغزالي، والصيرفي وغيرهما.

وقال جماعة من المعتزلة: وما لا يظهر فيه قصد القربة، ففيه الخلاف الذي ظهر فيه قصد القربة، غير أن الوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقوف أقرب.

وبعض المجوزين للمعصية عليهم قال بالحظر.

قال: والمختار إن ما لم يظهر فيه قصد القربة بدليل، ولا كان بائنًا، فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهذا قبل الرجحان دون الإباحة، وكذلك في حق أمته.

ووافقه إمام الحرمين في (البرهان) على نقل المذاهب على هذه الصورة، وإخراج العادة نحو: القيام والعقود، عن موطن الخلاف.

ولذلك قال الغزالي في (المستصفى): وحكى الحظر عن قوم، كما حكاه سيف الدين، ولم يحكه الإمام في (البرهان).

وحكى الماوردي قولًا بالوجود في الفعل المباح وغيره مطلقًا، كان مباحًا أو غيره.

قوله: (الإباحة مذهب مالك):

قلنا: الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب، كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في (الإفادة) والباجي في (الإشارة) وكتاب (الفصول) وابن القصار وغيرهم، والفروع في المذهب مبنية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>