للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك الكتب عن العدل إلى موسى عليه السلام وهذا معلوم الانتفاء بالضرورة لمن حاله حال تصرفات القوم.

قوله: " وثانيها قوله تعالى: {فبداهم اقتده} [الأنعام: ٩٠] "

تقريره: " أن الهدى: اسم جنس اضيف، فيعم جميع أنواع الهدى الأصول والفروع، وهو المطلوب، وهذا تقرير قوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: ١٢٣].

قوله: " أحد التخصيصين لازم إما: النبيين، وإما: أحكام التوراة ".

قلنا: يختار التخصيص في النبيين، ولا يحصل مطلوبكم؛ لأن التخصيص، إنما دخل لفظ النبيين من جهة أن الأنبياء الذين تقدموا التوراة لم يحكموا بها، فيبقى من عداهم على مقتضى العمم، فيندرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العموم، فلا يحصل مطلوبكم؛ بخلاف إذا قلنا بالتخصيص في الأحكام، فإن التخصيص يبقى مجملا؛ لا تتغير مرتبة الخروج؛ حتى يتعين الباقي لبقاء العقائد، وغن بقيت غلا ان معها الكليات الخمس، حفظ الدماء، والعقول، والأنساب، والأموال، والأعراض، لم يختلف فيها الشرائع، وبقاء الشركة في غيرها محتمل؛ غير أنا نقطع بأن الكل غير مراد قطعا.

ولقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: ٥٠] يدل على المخالفة في بعض الأحكام.

قوله: " لأمره باتباع هدى مضاف غلى جميعهم، وهو أصل الدين ".

قلنا: الاختلاف لا يابى الإضافة للجميع، كما قال: هدى الشافعي ومالك حق؛ مع اختلاف المذهبين؛ لا سيما، والنحاة تقول: يكفى في

<<  <  ج: ص:  >  >>