ظاهرها غير متعارض، فأمكن الجلد والحبس في البيوت حتى ينقلوا أن الله تعالى أبطل الحبس في البيوت بها.
الثالث: سلمنا أنه تعالى أبطل الحبس بها، لكن لا نسلم أن الحديث من باب التواتر؛ لأن المتواتر هو الذي ينقله عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، والمسموع منه عليه السلام عند العمل لا يقال فيه: متواتر، ولا آحاد لعدم النقل عنه حينئذ.
الرابع: سلمنا صدق التواتر عليه لكنه تخصيص لآية الجلد حيث بينت أن الثيب كان يجلد، وحينئذ يتعين النسخ.
قوله:"نسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام: (لا وصية لوارث) ".
قلنا: إنما يتم ذلك حتى تثبتوا أن الصحابة لم يقضوا بإبطال الوصية للوارث إلا بهذا الحديث، وهو منقول إليهم؛ لاحتمال أن يقضوا به مسموعًا منه عليه السلام وحينئذ لا يصدق عليه أنه متواتر.
فإن قلت: إذا سمع منه عليه السلام كان مقطوعًا به، فهو في معنى التواتر.
قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يفهرس هذه المسالة بغير هذه الفهرسة، وتقولون:"يجوز نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها"
قوله:"كون الميراث حقًا للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية".
قلنا: عليه سؤالان:
الأول: أن هذا اللفظ متغير في نفسه ومرادكم أن الميراث يمنع صرف الوصية.
فقلتم:"يمنع من صرفه إلى الوصية"، وهذه عبارة فيها خلل، وقد كشفت عدة نسخ، فوجدتها كذلك، واختصرها سراج الدين على ما ذكرته أنا.