للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " إنما جعل أهل (العراق) زيادة صلاة على الصلوات نسخا لكونها تصير الوسطى غير وسطي ".

تقريره: أن الصلاة الوسطى فيها ندب شرعي في المحافظة عليها تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم يقبل النسخ، واختلف العلماء في لفظ (وسطى)، هل هو من قول العرب: " فلان وسط في قومه "، أي: خيار، ومنه قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: ١٤٣] أي: خيارا عدولا أو هو من التوسط بمعنى آخر؟ وفيه مذاهب:

قيل: من التوسط بين الصلوات، فتكون العصر؛ لتوسطها بين صلاتين قبلها: الصبح والظهر، وصلاتين بعدها: المغرب والعشاء.

وقيل: لتوسطها بين الليل والنهار، فتكون الصبح؛ لأنها بينهما.

وقيل: لتوسط عددها، فتكون المغرب؛ لأنها لا رباعية ولا ثنائية، بل ثلاثية الركعات، والمدرك عند الحنفية في حكم الندب كونها توسطت بين الصلوات، والتوسط بين الصلوات إنما يتصور إذا كانت الصلوات عددا فردا، أم الزوج فيتعذر التوسط فيه فإنك إذا قسمته نصفين لا يبقى شيء يتوسط، بخلاف العدد الفرد يفضل أبدا منه واحد يتوسط، فإذا زيد على الصلوات الخمس صلاة أخرى، الوتر أو غيرها صارت ستا، فيبطل وضع التوسط الذي هو مدرك الحكم، فيبطل الحكم، فقد استلزمت الزيادة نسخ هذا الحكم.

قوله: " يلزم مثله في الأخيرة؛ فإن الزيادة تصيرها غير أخيرة ".

قلنا: لا يلزمهم ذلك؛ فإن وصف كونها أخيرة لم يترتب عليه حكم شرعي يرتفع بخلاف الوسطى كما تقدم تقريره.

قوله: " إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب، أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخاً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>