للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعهم به خطأ قطعًا، وكان المخالف إذا فسقوه، وبدعوه وشددوا النكير عليه أن ينكر عليهم نكيرهم وتفسيقهم بتفسيقهم إياه.

ويقول: هل ارتكبت إلا ترك [ما هو] ظاهر لما هو أظهر منه.

في نظري كما يصنع كل مجتهد في مجرى اجتهاده؟ فما هذا النكير؟

وأي فرق بين ظاهر وظاهر؟

والجواب السديد أن يقال: إن المسألة قطعية، ولا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛ فإنه تشريع، ولم يتعبد بالظن إلا في الفروع لاسيما إثبات أصل تقدم على نصوص الكتاب والسنة المتواترة، والألفاظ اللغوية قد تفيد القطع، وإنكار ذلك قدح في قواطع الكتاب والسنة، وهو بين كفر وبدعة.

ثم يلزم منه عجز الأنبياء - عليهم السلام - عن تبليغ الرسائل على القطع، وفيه عجز مرسلهم عن تفهيم العباد الأحكام على القطع من طريق الوحي، وهو محال. نعم لا ننكر أن القطع لا يستند إلى مجرد العلم بالوضع؛ فإنه يحتمل الزيادة، والنقصان، والمجاز وغيره.

لكن يحصل الأمر منبهًا بتأكيدات وتكريرات.

وأما باعتبار حال المتكلم وهيئته وحركاته، والمعهود من عاداته، أو بأمر من خارج، أو بالمجموع، وذلك مما لا تحيط العبارة بتفاصيلها، كيف ولو أنها أحاطت لما أغنت؟ فإن حكايتها لا تقوم مقامها، فيستفيد المشاهدون لها القطع بالمشاهدة، والغائبون عنها بواسطة قطع المشاهدين، وقرائن تفيد القطع بأن قطعهم عن قاطع، كما في سائر قواطع الكتاب والسنة، ولو كلفنا أنفسنا أبدًا دليلا على ثبوت مباني الإسلام، وطهارات الأحداث والأخباث، وغير ذلك مما لا نجد للاحتمال فيه مجالا، وبذلنا فيه كل الوسع حتى اجتهدنا فيه بالفكر، والنظر لم نظفر بما بلغ من صرائح النصوص.

كقوله تعالى:} فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا

<<  <  ج: ص:  >  >>