للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقوتًا {[النساء:١٠٣]،} كتب عليكم القصاص {[البقرة:١٧٨]،} ولله على الناس حج البيت {[آل عمران: ٩٧]،} إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا {[المائدة:٦]،} وإن كنتم جنبًا فاطهروا {[المائدة: ٦]، (بني الإسلام على خمس)، وأمثالها.

ولو جردنا النظر فيها إلى الوضع لم نرجع فيها إلى أكثر من ظاهر يقبل التأويل.

فما هذا القطع، ولا قاطع؟

ولا يمكن إسناده إلى الإجماع؛ لأنه ليس بحجة قاطعة، ثم هو فرع دلالة اللفظ، ولا إلى عدد التواتر؛ فإنه لا أثر لكثرة الرواة في الدلالة.

فالشافعي إنما ذكر أصل الدليل في المسألة؛ لأن مستند قطعه بمدلوله هو النظر إلى مقتضى الوضع فحسب، بل جاز أن يستند في ذلك إلى ما يطابق على مقتضاه من ألفاظ الكتاب والسنة صريحًا وإلى قرائن أخرى حسب ما فصلناه.

ثم قال من الجواب عن قولهم: (الأمة منهية عن المعاصي، فلا يكونون معصومين).

قد قال الله تعالى:} لئن أشركت ليحبطن عملك {[الزمر:٦٥]،} ولا تدع مع الله إلهًا آخر {[القصص:٨٨]، وهو - تعالى - يعلم عصمته - عليه السلام - بل لو لم يكن ممنوعًا عما عصم عنه لما كان ذلك عصمة، فليفهم ذلك.

وعن قولهم: (الخطأ جائز على كل واحد، فيجوز على الكل): أن ذلك الجواب مشروط بالانفراد، وقد فقد الشرط حالة الإجماع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>