للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على فعل نحو: (أكل طعاما) كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله- عليه السلام- إلا أن تدل قرينة على الندب أو الوجوب، وتقدم كلام أبي الحسين.

قال أبو الحسين في (المعتمد): إجماعهم حجة في العقليات، نحو: جواز رؤية الله- تعالى- لا في جهة، ونفي الشريك عنه- تعالى-.

وفي (اللمع) وغيره: لا يعتبر الإجماع في حدوث العالم؛ لتقدم العلم به على الإجماع، بخلاف ما ذكره المصنف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>