اختلفوا في أن الإجماع في الآراء والحروب، هل هو حجة؟
منهم من أنكره، ومنهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي، وأما قبله، فلا.
والحق أنه حجة مطلقا؛ لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور.
المسألة الثانية
في الإجماع في الآراء
قوله:(منهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي):
تقريره: أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه، فلا يكون إجماعا فيه.
قال أبو الحسن في (المعتمد): صورة المسألة أن يجمعوا على الحرب في موضع معين.
قال القاضي عبد الجبار: يجوز مخالفتهم، وليسوا بأعظم من النبي- عليه السلام- وقد كان يراجع في مواضع الحروب.
وعنه أيضا: لا يجوز مخالفتهم؛ لأن الأدلة للإجماع تبعد من ذلك من أمور الدنيا وأمور الآخرة. والفرق بينهم وبين النبي- عليه السلام- أن الدال على صدقه- عليه السلام- المعجزة، وهي لا تتعلق بأمور الدنيا، وأدلة الإجماع عامة.