للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولئك هم الفاسقون} [النور: ٤] ثم ذكر من رمى به زوجته، وبين هناك أحكام اللعان، وقال: {والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك} [النور: ٣].

ثم خصه بأن جعل الشهود عليه أربعًا، فمع هذه المبالغة العظيمة؛ كيف يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها، وأعظم مراتبها وهو الرجم؟!!.

ثم إنه تعالى ذكر آيات صريحة في نفي الرجم:

أحدها: قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: ٢] وهذا صريح في وجوب الجلد على كل الزناة، وصريح في نفي الرجم.

وثانيها: قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: ٢٥] والرجم لا نصف له.

وثالثها: وهو الدلالة العقلية: أن الرجم، لو كان مشروعًا، لوجب أن ينقل نقلًا متواترًا؛ لأنه من الوقائع العظيمة، فحيث لم ينقل، دل على أنه غير مشروع، ثم إنهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة هذه الأدلة الشرعية والعقلية؛ فكان الطعن متوجهًا قطعًا.

وثانيها: رويتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه خرج يومًا على أصحابه، وهم يكتبون أحاديث من أحاديثه، فقال: (ما هذه الكتب، أكتابًا مع كتاب الله تعالى؟ يوشك أن يقبض الله تعالى بكتابه، فلا يدع في قلبٍ، ولا رق منه شيئًا إلا أذهبه).

ورويتم أيضًا أنه قال: (إذا حدثتم بحديث، فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه، فاقبلوه، وإلا فردوه) ثم إنكم مع ذلك مع ذلك جوزتم المسح على الخفين، مع صريح قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>