قلنا: هذه عبارة فيها بعد، وهو يريد بجهة (الاشتراك) العلة الشرعية، وجهة (الامتياز) كون الأصل متفقًا على ثبوت الحكم فيه، والفرع مختلفًا فيه، وهو القياس الشرعي، فكان يكفيه أن يقول:(القياس الشرعي) من غير تطويل، ولا عبارة بعيدة.
قوله:(لا بد للماهية من نوع تصير فيه إلى الوجود، وليس البعض أولى من البعض):
قلنا: يكون ذلك كالأمر بجميع المطلقات، كقوله تعالى:{فتحرير رقبة}[النساء: ٩٢] يتخير المكلف بين رقاب الدنيا، ولا يلزم التعميم، ولا التعطيل، وكذلك شاة من أربعين، ودينار من أربعين دينارًا.
قوله:(والآية عامة؛ لأن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي أن علة ذلك الحكم هو ذلك المسمى):
قلنا: ادعيتم العموم اللفظي، وأبيتم عموم الحكم بالعلة، وهذا غير العموم اللفظي، بل هو قياس، فيلزم منه إثبات بالقياس بل بأضعف أنواع القياس، وهو أن ترتيب الحكم على الوصف، إنما هو من باب افيماءات التي هي أضعف في إثبات العلة من التنصيص على العلة، بل الصحيح أن الآية فعل في سياق الإثبات، فيكون مطلقًا لا عموم فيه، بل القدر المشترك الذي لا دلالة فيه على خصوص نوع من جهات ذلك المشترك.
قوله:(يحسن أن يقال: (اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني):
قلنا: قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام:
ما لولاه لعلم اندراجه، كالاستثناء من النصوص.
وما لولاه لظن اندراجه، كالاستثناء من العمومات.
وما لولاه لجار اندراجه، من غير علم ولا ظن، كالاستثناء من محال