المدلول، نحو: أكرم رجلاً إلا زيدًا، وعمرًا، وخالدًا، أو أزمانه، نحو: صل إلا عند الزوال، وبقاعه نحو: صلِّ إلا [على] المزبلة، ومن الأحوال كقوله تعالى:{لتأتنني به إلا أن يحاط بكم}[يوسف: ٦٦]، وقد تقدم بسطه في الاستثناء والعمومات.
وهاهنا هو من المحال، فلا حجة فيه على الاندراج الذي ادعيتموه، فلا عموم، بل عموم الصلاحية لا عموم الشمول، ومقصودكم الثاني دون الأول.
قوله:(السؤال عام في كل السمعيات، فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسألة):
قلنا: تقدم كلام التبريزي أن مسائل الأصول قطعية، ونحن نستدل عليها بظواهر النصوص، والمصحح لذلك أنا نريد بكل نص منها ذلك الظاهر بقيد إضافته لما معه من الأمور الحاصلة بالاستقراء التام من النصوص، وأقضية الصحابة، ومناظراتهم وفتاويهم، وتصرفات أحوالهم في الأحكام الشرعية؛ فإن الاستقراء التام في هذه الأمور من الكتاب والسنة وأحوال السلف يفيد القطع، فكل ظاهر نحن نريد الدلالة به يفيد إضافته لهذا الأمر، فيكون كل ظاهر مفيدًا للقطع حينئذ، وليس في الممكن وضع تلك الأمور كلها في كتاب، فتعينت الإشارة إليها فقط، فالمسائل قطعية، والمدرك كذلك، غير أن الإشارة إليها حاصلة في الكتب لا جملتها، فلا تنافى بين كون الظواهر المذكورة تفيد الظن، وكون المطلوبات قطعية، وقد تكرر هذا البحث مرارًا، وهو يحتاج إليه في هذا العلم؛ لأن الجمهور مجمعون على أن المسائل الأصولية قطعية، ولا يتقرر إلا بهذا الطريق، فليضبط.