للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه؛ استدلالاً بقوله تعالى: {يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: ١] إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ٢] وأنه - عليه الصلاة والسلام - حرم على نفسه مارية القبطية، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وسماه يمينًا.

ومن ذهب إلى أنه لا اعتبار به، تمسك بقوله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: ٨٧] والنهي يدل على الفساد، أو بالبراءة الأصلية.

ومن ذهب إلى أنه للطلقات الثلاث، زعم أنه قد يجعل كناية عن الطلقات الثلاث؛ فوجب تنزيله على أعظم أحواله، وهو الطلقات الثلاث، ثم أدخله تحت قوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]. ومن ذهب إلى أنه للطلقة الواحدة، نزله على أقل أحواله، ومن جعله ظهارًا، جعله كناية عنه، والكنايات في اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي.

سلمنا أن قولهم بتلك المذاهب ليس للنص؛ فلم قلتم: إنه لا بد وأن يكون للقياس، فما الدليل على نفي الواسطة؟ ثم إنا نتبرع بذكر الوسائط:

منها: تنزيل اللفظ على أقل المفهومات، أو على الأكثر، ومنها استصحاب الحال، ومنها: المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول، ومنها: الاستقراء؛ والفرق بينه وبين القياس: أن الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كليٍّ؛ لثبوته في بعض جزئياته، والقياس عبارة عن إثباته في جزئي؛ لأجل ثبوته في جزئي آخر، ومنها: أنه كان من مذهبه أن مجرد قوله حجة، ومستند ذلك الوهم إلى أن قول بعض الأنبياء حجة؛ فيكون قول هذا العالم حجة!!.

بيان الأول: قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا إسرائيل على نفسه} [آل عمران: ٩٣] أضاف التحريم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>