للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: يريدون بمخالفة الأصل حصول التعارض وأنه لازم؛ لأنا لا نعنى بالمانع إلا الوصف الذي إذا جرد النظر إليه اقتضى العدم، والجهل كذلك؛ فإنه مناسب لعدم الإلزام.

قوله: (إذا ثبت أن حقيقة في هذه الصورة، وجب كونه حقيقة في جميع الصور؛ لئلا يلزم الاشتراك في هذا التركيب):

قلنا: هذا الكلام لا يتم حتى تسلموا أن العرب كما وضعت المفردات وضعت المركبات؛ فإن المجاز والاشتراك في اللفظ فرع الوضع، وأنتم قلتم: إن المجاز المركب عقلي ولا لغوي، ومقتضاه عدم الوضع، وليس لهذا جواب إلا أحد أمرين:

إما أن تقولوا: هذا إلزام للخصم؛ لأنه مذهبه.

أو تقولوا: إنا لم نفرع على مذهبنا، بل على مذهب الجماعة في وضع المركبات.

قوله: (ثبوت الحكم بدون علّته عبث؛ وهو على الله- تعالى- محال):

قلنا: هذا مذهب المعتزلة، ونحن لا نقول به.

قوله: (يتطرّق إلى كلام الرّاوى ما لا يتطرّق لكلام الشّارع):

يريد من السّهو والغلط.

قوله: (يشبه أن يكون الذي تقدم العلة فيه على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية من العكس؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأن الطرد واجب في العلل، والعكس غير واجب فيها):

قلت: هذا الوضع من المشكلات في تقريره؛ لأن العلة إذا تقدمت نحو {والسّارق والسّارقة فاقطعوا}، دلت هذه الصيغة على التعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>