للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع؛ بل بذاته، وقد انعقد الإجماع على أن ما يكون كذلك، فإنه لا يصلح للعلية.

الحجة الثالثة: الوصف وجد في الأصل مع وجود الحكم، وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم، ووجوده مع الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم، ثم إن الوصف الحاصل في الفرع، كما أنه مثل الوصف الحاصل في الأصل، فهو أيضا مثل الوصف الحاصل في صورة التخصيص؛ فليس إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر؛ ولما تعارضا، لم يجز إلحاقه بواحد منهما؛ فلم يجز الحكم عليه بالعلية.

قال المجوزون: الأصل في الوصف المناسب مع الاقتران أن يكون علة، فعند ذلك: إذا رأينا الحكم متخلفا عنه في صورة، وعثرنا في تلك الصورة على أمر يصلح أن يكون مانعا- وجب إحالة ذلك التخلف على ذلك المانع؛ عملا بذلك الأصل.

أجاب المانعون: بأن الأصل ترتب الحكم على المقتضى؛ فحيث لم يترتب الحكم عليه، وجب الحكم بأنه ليس بعلة؛ عملا بهذا الأصل، فصار هذا الأصل معارضا للأصل الذي ذكرتموه، وإذا تعارضا، وجب الرجوع إلى ما كان عليه أولا، وهو عدم العلية.

قال المجوزون: الترجيح معنا من وجهين:

الأول: أنا لو اعتقدنا أن هذا الوصف غير مؤثر، يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه، ولو اعتقدنا أنه مؤثر، عملنا بما ذكرتم من الدليل، من بعض الوجوه؛ لأن ذلك الوصف يفيد الأثر في بعض الصور، ولا شك أن ترك العمل بالدليل من وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>