للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: هو: أن الوصف الذي ندعي كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم، والانتفاء حاصل معه، فيغلب على الظن: أن المؤثر في ذلك الانتفاء هو ذلك المانع، وإذا ثبت استناد ذلك الانتفاء إلى المانع، امتنع استناده إلى عدم المقتضي.

إذا ثبت هذا، فنقول: معكم أصل واحد، وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة، ومعنا أصلان:

أحدهما: أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل علة لثبوت الحكم فيه.

الثاني: أن المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل على كون المانع علة؛ لانتفاء الحكم فيها، ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد.

أجاب المانعون عن الأول: بأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية؛ بل عندنا: المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية، فإن حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار، فهو أول المسألة.

وعن الثاني: أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع؛ لأن ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا.

أجاب المثبتون عن هذا من وجهين:

الأول: أن العلل الشرعية معرفات؛ فلا يمتنع كون المتأخر علة للمتقدم بهذا التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>