وعن الثاني: أنا إن فسرنا العلة بالموجب، أو الداعي، كان بشرط كونه علة للحكم في محل أن يكون علة لذلك الحكم في جميع المحال؛ لأن العلة إنما توجب الحكم لماهيتها، ومقتضى الماهية أمر واحد، فإن كانت تلك الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع، وجب كونها كذلك في كل المواضع، وإلا فلا.
وعن الثالث: أنه لا نزاع فيما قالوه، لكنا ندعي أنه ينعطف من الفرق بين الأصل، وبين صورة التخصيص قيد على العلة، وهم ما أقاموا الدلالة على فساد ذلك.
وعن الرابع: أن النظر في الأمارة إنما يفيد ظن الحكم، إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم؛ فإن من رأي الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الأوقات، ثم رآه مرة أخرى، فإنه لا يغلب على ظنه نزول المطر؛ إلا إذا غلب على ظنه انتفاء الأمر الذي لازمه عدم نزول المطر في المرة الأولى، وذلك لا يقدح في قولنا.
وعن الخامس: أنه مسلم؛ لكنا ندعي أنه ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة.
وعن السادس: هب أنهم قالوا ذلك؛ لكنهم لم يقولوا ذلك: التمسك بذلك القياس جائز أم لا؟.
وعن السابع: ما ذكرناه في الحجة الثالثة من جانبنا.
الباب الثاني
في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة
قال القرافي: قوله: (إن لم يعتبر انتفاء المعارض، فسواء حصل المعارض