للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كان يقول: (هذا حكم معدول به عن القياس) وعن ابن عباس مثله؛ ولم ينقل عن أحد: أنه أنكر ذلك عليهما؛ وذلك يفيد انعقاد الإجماع.

وسابعها: أنه وجد في الأصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم.

وفي صورة التخصيص: المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم، فلو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضي، كنا قد تركنا العمل بذينك الأصلين، لكنا عملنا بأصل واحد، وهو: أن الأصل: أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضي.

أما لو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى حصول المانع، كنا عملنا بذينك الأصلين، وخالفنا أصلا واحدا، وهو أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضي؛ ومعلوم أن مخالفة الأصل الواحد لإبقاء أصلين أولى من العكس، فإحالة انتفاء الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم المقتضي.

والجواب عن الأول: أن نقول: ما الجامع؟! ثم الفرق أن دلالة العام المخصوص على الحكم، وإن كانت موقوفة على عدم المخصص، إلا أن عدم المخصص، إذا ضم إلى العام، صار دليلا على الحكم.

أما العلة: فإن دلالتها موقوفة على عدم التخصص، وذلك الهدم لا يجوز ضمه إلى العلة؛ على جميع التقديرات.

أما أولا: فلأن منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي، والذين جوزوه قالوا: إنما يجوز ذلك بشرط أن يكون مناسبا؛ فلا جرم وجب ذكره في أول الأمر؛ ليعرف أنه، هل يصلح لأن يكون جزءا لعلة الحكم، أم لا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>