قبل المعارض لا يكون تمام العلة؟ وأورده على الجواب الأول من أجوبة الأسئلة.
وأورد على الجواب عن الثاني فقال: لقائل أن يقول: إن عنيت بالشرط معنى يقتضي تقدمه على المشروط، فليس شرط أحد المتنافيين انتفاء الآخر، وإلا كان كل واحد من النقيضين مشروطا بنفسه، ضرورة أن انتفاء كل واحد منهما عين ثبوت الآخر.
وإن عنيت بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه، لم يلزم الدور.
وقال التبريزي: وجود وصف التعليل بدون الحكم يوجب الفساد مطلقا عند قوم.
وشرط عدم الإيماء إليه عند قوم، وشرط ألا يظهر في محل التخلف ما يصلح مستندا له عند قوم، وشرط أن ينعطف عليه قيد من محل التخلف عند قوم، وشرط ألا يكون مستثنى من قاعدة الأصل عند قوم، ولا يدل على الفساد أصلا عند قوم، وإليه صار أبو زيد، والمختار هو الثالث.
ثم احتج فقال على الانتفاء: الانتفاء إما أن يضاف إلى انتفاء العلة، أو وجود معارض، والأول راجح؛ فإن الثاني على خلاف الدليل من وجوه:
أحدها: اعتبار معنى فيه منافاة حكم العلة، وفيه التزام التعارض بتقدير ما الأصل عدمه.
الثاني: فرض وجوده في محل النقض، والأصل عدمه.
الثالث: تقدير اعتبار وصف العلة؛ ليمكن إضافة وصف الانتفاء إلى المعارض، وهو مسبوق [بالعدم].