للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إذا قال: دليل العلة موجود في صورة النقض يكون ذلك انتقالا):

تقريره: أن السائل إذا قال: الدليل على وجود العلة في صورة النقض أن الدليل الذي دللت به على العلة في الأصل موجود في صورة النقض، وهو المناسبة- مثلا- أو غيرها،

فيصير معناه: أن المناسبة قد وجدت في صورة النقض.

فأنت تقول: العلة ليست معها، فهو نقض عليها.

وهو يقول: بل العلة معها، فلا نقض عليها.

فهذا بحث في نقض على المناسبة لا على علة الحكم، فهو انتقال من نقض إلى نقض، والمناظرة مبنية على حسم مادة النزاع وتفرق الخصام.

نعم هذا إذا عرض للمجتهد تعين عليه اعتباره؛ لأن مقصوده استيفاء النظر في موارده، حيث صح.

قوله: (إذا كان للفظ معنيان؛ فإما أن يكون مقولا عليهما بالتواطؤ، أو بالاشتراك):

قلنا: معنى اللفظ هو مسماه؛ لأنه تقدم أول الكتاب أن أصله معنى على وزن (مفعل) اسم مكان للعناية- أي موضع قصد الواضع بالوضع له.

ومتى كان اللفظ متواطئا كان لمعنى مشترك بينهما؛ فمسماه حينئذ واحد، فجعله من باب ماله معنيان غير مستقيم.

وكذلك في المثال الذي ذكرتموه من التكرر؛ فإنه معنى واحد، وإنما التعدد في محاله.

قوله: (الأجل ليس شرطا في الإجارة، بل تقديرا للمعقود عليه):

<<  <  ج: ص:  >  >>