تقريره: أن المنافع لا يمكن استيفاؤها إلا موزعة على الزمان، فلا يمكن تسليم سكنى شهر في ساعة، فجاء الأصل من ضرورة المنفعة لا أنه شرط، بل الشرط ما يمكن حذفه وثبوته.
أما ما لابد منه فهو كزمن الوزن في الصرف، لا يمكن أن يقال: هو يجوز اشتراط الأجل فيه؛ لأنه ضروري، بل إنما يقال ذلك فيما يمكن حذفه عن العقد.
قوله في النكاح:(لم ينفسخ بالموت، بل انتهى):
تقريره: أن عقد النكاح اقتضى دوامه إلى أقصر الزوجين عمرا، فإذا مات أحدهما فقد فرغ مقتضاه، كالإجارة شهرا، إذا فرغ الشهر، لا يقال: انفسخت، بل انتهت.
قوله:(النفي المجمل ينتقض بالثبوت المفصل؛ لأن النفي عن كل الصور يناقضه الثبوت في صورة):
قلنا: النهي عن كل الصور عام لا إجمال فيه، وإنما يسمى مجملا إذا قيل: حصل النفي في صورة لم يعينها اللفظ؛ ليحصل الإجمال حينئذ، أما مع العموم فلا. وكذلك قوله بعد هذا:(إن النفي المجمل يناقض الثبوت المفصل).
ثم قوله:(النفي المفصل، والإثبات المفصل) يصدق بطريقتين:
أحدهما: الاقتصار على صورة واحدة على وجه التعيين والتفصيل.
والثاني: أن يعم الثبوت، أو النفي في جميع الصور على وجه التفصيل بتعيين كل واحد منهما بالذكر، فيكون مفصلا، ولا يحصل التناقض الذي ذكره، بل يناقضه المطلق من النقيض الآخر، فلا يستقيم إطلاق ما في