الثالث: أن يقول المستدل: القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره، فلا يرد، كما يقول في زكاة الخيل: كلامي ظاهر في زكاة العين؛ لقرينة الحال؛ ولأن لفظ "الزكاة" يعم القسمين؛ لأنه معرف باللام، فالقول بالموجب في صورة واحدة غير متجه؛ لأن القول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب، وكذلك في قوله: مانع لا يزيل الحدث؛ فلا يزيل الخبث كالمرق.