فيقول: كلامي ظاهر في الخل الظاهر، وما غير طاهر كلام المستدل لا يكون قولا بالموجب، بل بغير الموجب.
ولدفع القول بالموجب في القسم الثاني طرق:
الأول: أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله، وفرض الكلام معه فيه.
الثاني: أن يبين أن لقب [المسألة] مشهور بذلك.
الثالث: أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله، بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضى لوجوب القصاص، وكانت الموانع التي وافق المستدل عليها منتفية، والشرائط متحققة، فإذا بطل ذلك المانع، يلزم منه الحكم المتنازع فيه.
وقال إمام الحرمين في "البرهان": الأصوليون يقولون تارة: القول بالموجب ليس اعتراضا.
قال: وهو كما قالوا؛ فإنه لا يبطل العلة؛ لأنها سلمت وسلم حكمها، إنما المستدل منقطع؛ لأنه قصد أن يثبت فيها المتنازع فيه، وقد تبين خلافه.
قلت: ومن هذا الوجه ضعفت، وكان القول بالموجب اعتراضا؛ لأن تلك العلة وإن كانت علة صحيحة باعتبار حكم، فهي غير صحيحة باعتبار صورة النزاع، فالقدح فيها من هذا الوجه.