للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم استدل على امتناع العلتين المستنبطتين بأن شهادة قرآن الحكم للوصل المناسب افتقاره إلى مستند، فإذا قدر فرض اقترانه بما يستقل به استغنى عن غيره، فتنقطع الشهادة؛ لأنا نعلم بالضرورة من حال العاقل انخرام ظنه المستفاد من صلاحية الوصف، وقران الحكم بظهور صالح آخر في مجاري تصرفات العقلاء يجد ذلك كل عاقل من نفسه، فيقبل الفرق مطلقا إذا كان صالحا للاعتبار، وليس من شرطه المساواة في الصلاحية حتى لا يعارض مناسب إلا بمناسب، بل المعهود من الشرع تقييد اعتبار المناسبات بالأشباه، كتقييد اعتبار السرقة بحرز المثل، والاستبراء بمظنة الاستحلال.

ثم الجواب عن الفرق تارة بمنع الصلاحية، وتارة بإثبات الاستقلال فيما اختاره بإيماء، أو شهادة أصل آخر خلا من مزاحمته، فإن ظهر فيه مزاحم آخر التحق بالأصل الأول، وامتنع الاستشهاد به، أو بإبداء الترجيح في تعليله، وليس من الترجيح التعدية على الصحيح، وليس على المعارض في الأصل بيان انتفاء ما عارض به في الفرع، فإذا صح اعتباره في الأصل، فعلى القياس بيان علة الأصل في الفرع، ثم يكون منقطعا في مقام التعليل.

"فائدة"

قال سيف الدين: الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع، إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا.

ولهذا اختلفوا، فمنهم من قال: إنه غير مقبول؛ لما فيه من الجمع بين أسئلة مختلفة، وهي المعارضة في الأصل، والمعارضة في الفرع.

وقيل: يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>