للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقائلون بقبوله اختلفوا في كونه سؤالا أو سؤالين.

فقال ابن سريج: هو سؤالان، جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق.

وقيل: سؤال واحد لاتحاد مقصوده، وهو الفرق، وإن اختلفت صيغته.

ومن المتقدمين من قال: سؤال الفرق ليس هو هذا، بل معنى في الأصل له مدخل في التعليل، ولا دخول له في الفرع، فرجع إلى بيان انتفاء علة الأصل في الفرع، فينقطع الجمع.

وقال إمام الحرمين في "البرهان": قالت طوائف من الأصوليين: الفرق ليس باعتراض.

وقال جماهير الفقهاء: هو من أقوى الاعتراضات.

مستند الأولين: أن الجامع [لم يلتزم] بجامعه مساواة الفرع الأصل في كل الأمور، بل في الوجه الذي يقتضيه، فإذا حصل ذلك لا يضر الافتراق؛ لأن المستدل اعترف بذلك، وأن ثم أمورا وقع الافتراق فيها، وما اعترف به المستدل لا يرد عليه إلا ما ناقض مقصوده.

قال: التفصيل، وهو أن [الفارق] إن الحق الجامع بالطرد، ولولاه لكان الجمع قويا فيقبل؛ لأنه حينئذ من الفروض التي لا يختلف فيها.

مثاله أن يقول الحنفي في البيع الفاسد: مبايعة جرت على تراض؛ فتفيد الملك التام كالصحيح.

[فيقول] الفارق: المعنى في الأصل معاوضة محضة جرت على وفق الشرع، فنقلت الملك، ومن خصائصه التصريح فيه بالعوض، لا على سبيل الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>