فيقول: لا تعويل على التراضي، بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة.
ويقول الحنفي: طاهرة الماء، فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة.
فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنها طهارة عينية، والوضوء طهارة حكمية، فيصير الجامع طرديا.
وكقول المالكي: الهبة عقد تمليك بالإيجاب والقبول، فيترتب عليها الملك كالبيع، فيقول الفارق: البيع يتضمن النزول عن المعوض والرضا بالعوض، وذلك يحصل بنفس العقد، والتبرع بدل لا يقابله عوض، فيشترط فيه الإقباض المشعر بنهاية الرضا، فإن لم يبطل تفرقه شذ الجمع، فهذا مما تنازع فيه الأصوليون.
ثم نقول: إذا تعارض الفرق والجمع، فإن استويا أمكن أن يقال: هما كالعلتين المتناقضتين.
وأمكن أن يقال: الجمع مقدم؛ لوقوع الفرق بعده غير مناقض له، ولم يلتزم الجامع عدم جميع المعاني، كقول الرادين للفرق مطلقا.
[ومذهب] الجدليين ثلاثة: رد الفرق مطلقا، وإنما يتم هذا المذهب إذا قالوا برد المعارضة في علة الأصل، فإن الفارق قد يكون علة معارضة.
ومال الأستاذ أبو إسحاق وابن سريج إلى أن الفرق ليس سؤالا غير المعارضة، بل هو معارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة.
الثالث: وهو المختار عندنا وعن المحققين من الأصوليين والفقهاء- أنه وإن اشتمل على المعارضة، غير أنها غير مقصودة.