ثم الصحيح المقبول ينقسم إلى: ما يبطل فقه الجامع، ويصيره طرديا، وإلى ما لا يخل بفقه الجامع، غير أنه مشتمل على فقه مناقض لقصد الجامع، ثم هو قد يكون أكثر إحالة من الجامع، أو يساويه، فإذا صح الفرق.
"فرع"
قال إمام الحرمين في "البرهان": إذا كان الفارق معنى في الفرع، هل يشترط رده إلى أصل يشهد له بناء على قول الفارق؟
فقال طوائف من الجدليين.
فقاله طوائف: لا يشترط.
ومنشأ الخلاف: الاعتماد على أن القول بالاستدلال صحيح، وهو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم، فلا [يلزم] إبداء أصل، ولا يحتاج ذلك في الأصل؛ فإن الخصم سلم صحة استدلاله بما في الأصل.
ومن منع الاستدلال، وجعله معارضة، اشترط فيه ذلك.
ويلاحظ الأول- أيضا- أن المقصود ليس المعارضة حتى يشترط [فيها] ما يشترط في المعارضات، بل إبداء معنى يضاد الجامع.
وذهب ذاهبون- من الذين اشترطوا استناده في الفرع إلى أصل أن الفارق الذي يبديه المعترض في الأصل لا بد له من رده إلى أصل- أيضا- فيحتاج للفرع والأصل أصلين، وهذا قول من ينكر الاستدلال، ولا يراه حجة.
وقالت طائفة: يشترط في الفرع دون الأصل.
وقيل: يشترط مطلقا بناء على أن المعارضة مضادة للجامع، وإذا قلنا بالاحتياج إلى أصل، فتقبل المعارضة في ذلك بأصل آخر، ويستمر