الأمر لذلك، وهو ظاهر البطلان، وقد قيل بالتزامه، ولا بد من الانتهاء إلى أصل يتحد معناه، ولا يمكن معارضته، وهو بعيد.
ومن لاحظ ما تقدم في معنى الفرق لم يشترط في الفرق إلا ما يليق به وهو المضادة فقط.
هذا إذا أبدى معنى في الأصل، وعكسه في الفرع.
فإن أبدى مزيدا في الفرع، فاختلف الجدليون فيه: فمن اعتقد الفرق معارضة لم يمنع الزيادة [فيقتضى كلامه أن الزيادة ممتنعة].
ومن رأى الفارق إنما هو معنى يضاد الجامع، يكفي فيه إثباته في الأصل، ونفيه من الفرع، وهذه الزيادة في الفرع ليس لها في جانب الأصل ثبوت، ولا حاجة إليها.
"فرع"
قال إمام الحرمين في "البرهان": يذكر على صورة الفرق وليس فرقا، وإن كان مبطلا للعلة، كقول الحنفي في [منع] اشتراط تعيين النية: [ما تعين أصله لم يشترط فيه تعيين النية] كرد الغصوب والودائع.
يشترط المعترض: أصل النية ليس مرعيا في الأصل، وهو معتبر في محل النزاع، وهذا ليس فرقا بل الجامع باطل؛ فإن الكلام في تفصيل النية فرع لتسليم أصلها.
وأبو حنيفة لا يراعي التعيين مع اشتراط أصل النية؛ لأن أصل النية عنده كاف، مغن عن التفصيل والتعيين، فكيف يتمسك [بما لا يشترط] أصل النية فيه، ولا يعد من قبيل القربات؟ فهذا إذا باطل من قصد الجامع، وصيغة الفرق تقرر الجمع، ويفرق بأمر وراءه أخص منه.