للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فرع"

قال إمام الحرمين في "البرهان": يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بكل ما يعترض به على العلل المستقلة، وإن كان ليس معارضة على الصحيح عندنا، لكنه في صورة المعارضة، وتلك الصورة في النفي والإثبات تثبت خاصة كما تقدم، وإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق.

"فرع"

قال إمام الحرمين في "البرهان": والقائل بأن الحكم لا يعلل بعلتين لا يلزم من ذلك جوابا عن الفرق، بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق، وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه.

"فرع"

قال إمام الحرمين: إذا لم يكن الفارق معنى، بل حكما شرعيا كقوله: "من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم"، فإذا وقع الفرق على هذه الصفة والعلة كذلك، قبل وقوع الكلام في الترجيح، وتقريب الأشباه.

وإن كان القياس معنويا، وجرى الفارق على صفة إلحاق حكم بحكم، فهذا من المعترض محاولة معارضة المعنى بالشبه، فلا يقبل؛ لأن أدنى المعاني المناسبة مقدم على أجلاء الأشباه.

"فائدة"

اصطلاح العراقيين في زماننا اليوم في الفرق: إبداء معنى في الأصل والفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>