للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبخاريون يسمون ما في الأصل فارقا، وما في الفرع حائزا للفرق.

إذا ذكر بعده من جهة المستدل معارضة للفارق، والعراقيون يسمون هذا معارضة، والبخاريون يسمونه حائزا، أي حرما، وهي من العلة بسبب الفرق.

"فائدة"

قال إمام الحرمين في "البرهان": في التعليل بعلتين ثلاثة أقوال:

الجواز للجماهير.

والمنع لطوائف.

وقال المقتصدون: يمتنع في المستنبط دون المنصوص، وهو رأي القاضي.

احتج المانعون بإجماع القياسيين على اتحاد علة الربا، وكل فريق يبطل علة خصمه، ويرجح علته، والترجيح فرع الصحة، فلو كان الجمع ممكنا لم يكن حاجة إلى الترجيح؛ لأنه إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض.

وجوابهم: أنا نمنع أن مانع التعليل خارق للإجماع؛ فإن ابن عباس قائل بالقياس، ولم يعللها. أو نقول: دليل العلة الإيماء؛ لقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام". والنزاع في تحقيق إيماء النص، ثم حصول الإجماع في صورة لا يمنع من تعليل الحكم في صورة أخرى إلى علتين.

"تنبيه"

ذكر المصنف الاعتراضات الواردة على العلة خمسة، أخرها الفرق، وستة اعتراضات ذكرها الجماعة أذكرها.

الاعتراض الأول: قال سيف الدين: الاستفسار إذا كان اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>