للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: بإثبات ذلك بنص أو غيره.

وإن فسر لفظه بما لا يحتمله لغة، فالمشهور منع قبوله.

وقال بعض المتأخرين: يقبل؛ لأن مقصود اللغة إنما هو الإفهام، فتفسير اللفظ بما لا يصلح له نقض [للعلة].

"الاعتراض السابع"

منع عليه الوصف بعد تسليمه.

قال: وهو أعظم الأسئلة الواردة على القياس، لعموم وروده على كل وصف، واتساع طرق إثباته وتشعبها.

واختلف في قبوله، والمختار قبوله؛ لأن الحكم لا بد له من جامع، وهو [العلة].

احتجوا: بأنه لو قبل، لاستدل عليه بما يمكن منع المناسبة فيه ويتسلسل.

الثاني: أنا لم نجد إلا هذه العلة، فعلى المعترض القدح فيها.

الثالث: أن الإفراد دليل العلية.

والجواب على الأول: أنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب التسليم، ولا تسلسل.

وعن الثاني: الطعن في الاستقراء.

وعن الثالث: منع الاكتفاء بالاقتران، بل لا بد من المناسبة.

"الاعتراض الثامن: عدم التأثير"

وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه، وقسمه الجدليون أربعه أقسام:

الأول: عدم التأثير في الوصف، وهو بيان أن الوصف طردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>