وجوابه: بإثبات ذلك بنص أو غيره.
وإن فسر لفظه بما لا يحتمله لغة، فالمشهور منع قبوله.
وقال بعض المتأخرين: يقبل؛ لأن مقصود اللغة إنما هو الإفهام، فتفسير اللفظ بما لا يصلح له نقض [للعلة].
"الاعتراض السابع"
منع عليه الوصف بعد تسليمه.
قال: وهو أعظم الأسئلة الواردة على القياس، لعموم وروده على كل وصف، واتساع طرق إثباته وتشعبها.
واختلف في قبوله، والمختار قبوله؛ لأن الحكم لا بد له من جامع، وهو [العلة].
احتجوا: بأنه لو قبل، لاستدل عليه بما يمكن منع المناسبة فيه ويتسلسل.
الثاني: أنا لم نجد إلا هذه العلة، فعلى المعترض القدح فيها.
الثالث: أن الإفراد دليل العلية.
والجواب على الأول: أنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب التسليم، ولا تسلسل.
وعن الثاني: الطعن في الاستقراء.
وعن الثالث: منع الاكتفاء بالاقتران، بل لا بد من المناسبة.
"الاعتراض الثامن: عدم التأثير"
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه، وقسمه الجدليون أربعه أقسام:
الأول: عدم التأثير في الوصف، وهو بيان أن الوصف طردي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute