ولا بد أن يكون اللفظ محتملا لهما غير ظاهر في أحدهما، ولولا ذلك لترك اللفظ على ما هو ظاهر فيه، كما لو قال في البيع بشرط الخيار: وجد سبب الملك للمشترى؛ فيثبت له.
[فيقول المعترض]: السبب هو مطلق بيع، أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه.
الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
لكن لم قلت بوجوده، وليس من شرط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا، والآخر مسلما، بل [جائز] أن يكونا مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر؛ إذا لو اتحد ما يرد لم يكن للتقسيم معنى، ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا ممنوعين؛ لأن التقسيم لا يكون مفيدا، وعلى هذا لو أراد المعترض تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإزاء احتمالين من غير تكليف بيان التساوي، في دلالة اللفظ عليهما.
"وجوب التقسيم من وجهين"
الأول: أن يعين المستدل بعض محامل اللفظ، أو يبين أن اللفظ له حقيقة لغوية، أو شرعية، أو مجاز مشهور، أو يدفع [الاحتمال] بأنه على خلاف الأصل.
الثاني: أن يبين احتمالا لم يتعرض له المعترض.
"الاعتراض السادس"
منع العلة في الأصل.
وهو بعد التقسيم؛ لأن منع العلة في الشيء بعد تسليمه، كقول الشافعي: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا؛ فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.
فيقول الخصم: لا أسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا.