للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فائدة"

قال ابن عقيل الحنبلي في "الواضح": من الناس من قال لا تقبل المعارضة؛ لأنها ليست مسألة ولا جوابا.

"الاعتراض الرابع عشر"

سؤال التعدية بـ "أن" تعين في الأصل معنى يعارضه ثم يقول: قد تعدى إلى فرع مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر كقول الشافعي: بكر؛ فجاز إجبارها كالصغيرة.

فقال المعترض: البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغ، فالصغر متعد إلى البنت الصغيرة.

وهذا- أيضا- اختلف فيه، والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع بيان التسوية في التعدية.

وجوابه: حذفه عن درجة التعدية.

"الاعتراض الخامس عشر"

منع وجود العلة في الفرع.

وجوابه: منعه في الأصل.

"الاعتراض السادس عشر"

المعارضة في [الفرع] إنما تقتضي نقيض حكم المستدل، بنص، أو إجماع، أو مانع، أو عدم شرط.

واختلف في قبوله [فمنعه قوم] بناء على أن بيان المعترض أن يكون هادما

<<  <  ج: ص:  >  >>