لا بانيا، وقبله الأكثرون، لأنه طريق الهدم، وقد يتعين طريقا للهدم، فلو لم يقبل لبطل مقصود المناظرة والبحث والاجتهاد.
وجوابه: بالقدح بما يرد على تلك المواد إن كانت من جهة المستدل.
واختلفوا في دفعه بالترجيح، فمنع؛ لأنه وإن كان مرجوحا، فلا يخرج عن كونه اعتراضا.
والمختار جوازه؛ لأنه موطن [تعارض]، وهل يجب على المستدل أن يذكر في أصل دليله ما به الترجيح؟
[منهم من أوجبه]؛ لأنه لو تركه أولا، لكان ذكرا أولا لبعض الدليل.
وقليل: لا يجب للمشقة.
قال: والمختار التفصيل، فإن الترجيح إن كان وصفا من أوصاف العلة تعين ذكره، وإلا فلا؛ لأنه قد أتى بكمال الدليل، والترجيح أجنبي عنه.
"الاعتراض السابع عشر"
اختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة، كقوله في شهود القصاص: تسببوا للقتل عمدا عدوانا؛ فلزمهم القصاص زجرا لهم عن السبب كالمكره، فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هو الحكمة، وهي الزجر، والضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها، وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود، ويحتمل ألا يكون.
وجوابه: أن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابطان من التسبب المضبوط عرفا، أو يبين [أن] المساواة في الإفضاء، وإفضاء الضابط في الفرع أكثر.