أن يتحد الضابط، [ويختلف] جنس المصلحة، كقوله في مسألة اللواط: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا، [ويحرم] شرعا؛ فيجب الحد كالزنا.
فيقول السائل: حكمة [الفرع] صيانة النفس عن رذيلة اللواط، وهي مخالفة لحكمة الأصل، وهي دفع محذور اختلاط الأنساب، فلا يلزم من اعتبار ضابط الأصل اعتبار ضابط الفرع.
وجوابه: أن نقول: التعليل إنما وقع الضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع، والتعرض لحد الخصومات عن الاعتبار بطرق الحذف الدالة على الإلغاء.
"الاعتراض التاسع عشر"
أن يقال: حكم الفرع مخالف لحكم الأصل، فلا قياس؛ لأن القياس التعدية في غير الحكم.
وجوابه: ببيان الاتحاد، إما عينا كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة، وصحة البيع على صحة النكاح، وأن الاختلاف إنما هو في المحل.
وإما جنسا، كقياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل النفس بالنفس الواحدة، وأن الاختلاف إنما هو في غير الحكم، وحصل الاشتراك في نفس العلة، فإن اختلف الحكم جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات في النفي أو الوجوب بالتحريم، فاختلف في صحته، والمختار عدمها.