للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فائدة"

قال: إذا اجتمعت الأسئلة الواردة على القياس، فإن كانت من جنس واحد كالنقوض، والمعارضة في الأصل أو الفرع، فاتفق الجدليون على جواز إيرادها من غير ترتيب؛ لأنه لا تناقض، ولا نزول عن سؤال إلى سؤال.

وإن كانت أجناسا مختلفة كالمنع، والمطالبة، والنقض، والمعارضة ونحوه، فإن كانت الأسئلة غير مرتبة، فأجمعوا على جواز الجمع بينها، سوى أهل "سمرقند"، فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد؛ لقربه إلى الضبط، وبعده عن الخبط، ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة المعتادة من جنس واحد؛ فإنها وإن أفضت إلى الانتشار، فالجمع بينهما مقبول من غير خلاف.

وإن كانت مرتبة فقد منع منه أكثر الجدليين؛ لأن المطالبة بتأثير الوصف بعد منه وجوده نزول عن المنع، (ويشعر) تسليم وجوده؛ لأنه لو بقى مصرا على منع وجود الوصف، فالمطالبة بتأثير ما لا وجود له محال، وعند ذلك فلا يستحق غير جواب الأخير من الأسئلة.

وقيل: لا يمتنع ذلك مصدرا؛ لتسليم وجود الوصف بأن يقول: وإن سلم عن المنع تقديرا، فلا يسلم عن المطالبة وغيرها، ولا شك أنه أولى؛ لعدم إشعاره بالمناقضة، والعود إلى منع ما سلم وجوده، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق.

وإذا قيل بالترتيب في الأسئلة، فأولها الذي يبدأ به الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم منع حكم الأصل؛ لأن الحكم مقدم على العلة؛ لان استنباط العلة بعده، ثم منع وجود العلة في الأصل، ثم النظر في علية الوصف كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة والتقسيم، وعدم ظهور الوصف وانضباطه، وكون الحكم غير صالح للإفضاء لذلك المقصود، ثم النقض والكسر؛ لكونهما معارضة للدليل، ثم المعارضة في المقصود، ثم النقض والكسر؛ لكونهما معارضة للدليل، ثم المعارضة في

<<  <  ج: ص:  >  >>