للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال العرفي: قولنا في بيع الغائب: "إنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف".

مثال الاسم: قولنا في النبيذ: "إنه مسمى بالخمر؛ فيحرم؛ كالمعتصر من العنب".

واعلم أن التعليل بجزء مسمى المحل؛ إن كان بعلة قاصرة، وجب أن يكون بالجزء الذي يمتاز ذلك المحل به عن غيره، وألا يحصل الحكم في ذلك المشارك، فتصير القاصرة متعدية، وإن كان بعلة متعدية، وجب التعليل بالجزء الذي يشارك غيره، وإلا لم توجب تلك العلة في غيره، فتصير العلة المتعدية قاصرة.

التقسيم الثاني: العلة والحكم: إما أن يكونا ثبوتيين، أو عدميين، وهذان القسمان لا نزاع في صحتهما، وإما أن يكون الحكم ثبوتية، والعلة عدمية، وفيه نزاع، وإما أن يكون الحكم عدميا، والعلة ثبوتية، وهذا يسميه الفقهاء تعليلا بالمانع، واختلفوا في أنه، هل من شرطه وجود المقتضى؟.

التقسيم الثالث: العلة: إما أن تكون فعلا للمكلف؛ كالقتل الموجب للقصاص، أو لا تكون؛ كالبكارة في ولاية الإجبار عندنا.

التقسيم الرابع: الوصف المجعول علة: إما أن يكون لازما للموصوف؛ ككون البر مطعوما، أو لا يكون، فحينئذ: يكون متجددا، وذلك المتجدد: إما أن يكون ضروريا بحسب العادة؛ وهو مثل انقلاب العصير خمرا، والخمر خلا، أو لا يكون وهو: إما أن يكون متعلقا باختيار أهل العرف؛ ككون البر مكيلا، أو باختيار الشخص الواحد؛ كالردة والقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>