التقسيم الخامس: العلة: إما أن تكون ذات أوصاف؛ كقولنا:"قتل عمد عدوان" أو لا تكون؛ كقولنا:"التفاح مطعوم؛ فيكون ربويا".
التقسيم السادس: العلة قد تكون وجه المصلحة؛ ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء، وكون الخمر موقعة للبغضاء، وقد تكون أمارة المصلحة؛ كما إذا جعلنا جهالة أحد البدلين علة في فساد البيع، مع أنا نعلم أن فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة مع تعذر التسليم.
ألا ترى أن جواز البيع ثابت؛ حيث لا تمنع الجهالة من صحة التسليم؛ كبيع صبرة من الطعام مشار إليها لصحة تسليمها، وإن كان مجهول القدر.
التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده بالضرورة؛ ككون الخمر مسكرا، أو مطربا، وذلك إما أن يعلم بالضرورة كونه من الدين؛ ككون الجماع في نهار رمضان مفسدا للصوم، وقد لا يكون كذلك، وأمثلته ظاهرة.
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم: والحق أن العلة إما أن تكون قاصرة، أو متعدية:
فإن كان الأول: صح التعليل بمحل الحكم، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة؛ لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع:"حرمت الربا في البر؛ لكونه برا، أو يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا.
فإن قلت: "لو كان محل الحكم، علة للحكم لكان الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا، وهو محال؛ لوجهين:
الأول: أن المفهوم من كونه قابلا غير المفهوم من كونه فاعلا؛ ولذلك صح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن الآخر، فهذان المفهومان: إما أن يكونا داخلين في ذلك الشيء، أو خارجين عنه، أو أحدهما داخلا، والآخر خارجا: