الصبي في ماله كيف نتصور ابتداء إيجاب إخراج مال الصبي على الولي؟ فإذا لا حكم لهذا العقد في الحال، والنكاح لا يقبل التعليق لينعقد مفيدا لجواز الوطء بعد البلوغ، ثم يلزم منه ألا يتوارثا قبل البلوغ، وألا تحرم الصغيرة على أب الصغير إذا مات قبل نفوذ النكاح.
فإن قيل: ما أثبتموه من المعاني المقدرة إن كانت نفيا محضا، فليست بشيء.
أو ثبوتيا، فهل هو معلوم محقق أو متخيل موهوم؟
فإن كان الأول: فقد تجدد في المحل صفة حقيقة معقولة، وهو معلوم البطلان بالضرورة.
وإن كان الثاني: فو وهم كاذب، وفتح هذا يؤدي إلى التشكيك في الضروريات.
قلنا: المقدر ينقسم إلى: ما سبق العلم به قبل التقدير، وما لم يسبق العلم به.
والذي يسبق العلم به ينقسم إلى: ما يحس به، وما لا يحس به.
والأول ينقسم إلى: الأجسام، والأعراض.
أم الأجسام: فكالمبيع المقدر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض، والنصاب المقدر بقاؤه بعد الإتلاف عند الحنفي.
[وأما] الأعراض: فكالأقوال، وعقود التصرفات، والنية المستصحبة في العبادات.
فأما ما لا يحس، فينقسم إلى: معقول، ومشروع.
فالمعقول: كالحياة المقدرة في النطفة، والموت المقدر في المرتد.
والمشروع: كتقدير بقاء الملك في معجل الزكاة، فهو تقدير مقدر في