للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما "الرخص": فقالوا: إنها منح من الله تعالى؛ فلا يعدل بها عن مواضعها.

وأما "الكفارات": فإنها على خلاف الأصل؛ لكونها منفية بالنص النافي للضرر.

والجواب عنها: أنها تشكل بالمسائل التي ذكرها الشافعي- رضي الله عنه- ثم نقول: هذه الأدلة خصت بخبر الواحد؛ فإنه يجوز إثبات هذه الأشياء بخبر الواحد، مع أنه لا يفيد العلم، وما لأجله صار خبر الواحد مخصصا لها- قائم في القياس الخاص- فوجب تخصيصها بالقياس.

المسألة السابعة

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي- رحمه الله-: ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثره- لا يجوز إثباته بالقياس؛ لأن أسبابها غير معلومة، لا قطعا، ولا ظاهرا فوجب؛ الرجوع فيها إلى قول الصادق.

المسألة السادسة

في القياس في المقدرات

قال القرافي: قوله: "لنا قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: ٢]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي":

قلنا: قد تقدم أنهما مطلقان لا دلالة لهما على خصوصيات محل النزاع.

قوله: "يجب العمل بالضرر المظنون":

قلنا: لا نسلم أن مطلق الظن يعمل به، بل مراتب خاصة، فلم قلتم: إن هذا منها؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>