المسألة الأولى: الترجيح: (تقوية أحد الطرفين على الآخر؛ ليعلم الأقوى، فيعمل به، ويطرح الآخر) وإنما قلنا: (طريقين) لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كل واحد منهما [،لكان طريقا] فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق.
المسألة الثانية: الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم؛ وقال عند التعارض: يلزم التخيير أو التوقف.
لنا وجوه:
الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح؛ فإنهم قدموا خبر عائشة- رضي الله عنها- في (التقاء الختانين) على قول من روى: (إنما الماء من الماء) وخبر من روت من أزواجه: (أنه كان يصبح جنبا) على ما روى أبو هريرة: (أنه من أصبح جنبا، فلا صوم له) وقوى على خبر أبو بكر، فلم يحلفه، وحلف غيره، وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة، بموافقة محمد بن مسلمة، وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان؛ بموافقة أبي سعيد الخدري.
الثاني: أن الظنين، إذا تعارضا، ثم ترجح أحدهما على الأخر، كان العمل بالراجح متعينا عرفا؛ فيجب شرعا؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن).
الثالث: أنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل المرجوح، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بدائه العقول.