قوله:(الترجيح حسن في العرف، فيكون حسنا في الشرع؛ لقوله عليه السلام: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن):
قلنا: قد تقدم مرارا السؤال على هذا الحديث وهو أنه إذا كان زيد يرى الماء البارد حسنا في الصيف، وقلنا: ما رآه زيد حسنا، فهو عند عمر حسن.
ما نريد إلا الماء البارد في الصيف على ذلك الوجه، وتلك الحالة في ذلك المعنى، وأهل العرف إنما رأوا ذلك حسنا في دنياهم، فيكون عند الله حسنا في الدنيا، فيبطل الدليل على أنه حسن في الشريعة.
وقد تقدم الجواب بان اللفظ من الشارع إذا دار بين فائدة شرعية، أو عقلية، فالأول أولى؛ لأنه- عليه السلام- بعث لبيان الشرعيات، وكونه عند الله مثل ما هو عند الناس في الدنيا- يرجع ذلك إلى كونه- تعالى- عاملا فقط، وذلك معنى عقلي، وكونه عنده كذلك بمعنى أنه شرعه تكون فائدة الكلام الشرعية، فيكون أولى.
قوله:(لو لم يعمل بالراجح علم بالمرجوح):
قلنا: لا نسلم، بل عند الخصم يعمل بالمشترك بينهما مع قطع النظر عن الترجيح، فلا يصدق، أما علمنا بالراجح ولا المرجوح، هذا إذا قلنا بالتخيير.
وإن قلنا بالتوقف سقطتا معا، كما يسقط اعتبار الراجح في خير العدل المنفرد؛ فإن الراجح صدقه، والمرجوح كذبه، ومع ذلك فلا يحكم الحاكم بصدقه، ولا كذبه، وما لزم العمل بالمرجوح عند عدم العمل بالراجح، وكذلك كل ظن ألغاه الشرع، فإن الوهم معه ملغي.
قوله:(لو اعتبر الترجيح في الأمارات لاعتبر في الحكومات):
قلنا: وإنه معتبر عند مالك، وجماعة من العلماء في الأموال دون الدماء.