الأول: لو صح رجحان (المرسل) على (المسند) فإنما يصح لو قال الراوي:
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أما إذا لم يقل ذلك، بل قال:(عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) فالأظهر أنه لا يترجح؛ لأنه في معنى قوله:(روي عن الرسول).
الثاني: رجح قوم بالحرية والذكورة؛ قياسا على الشهادة، وفيه احتمال.
[القسم الثالث]
القول في الترجيح بالسند
قال القرافي: قوله: (صاحب الاسم مقدم على صاحب الاسمين):
تقريره: أن صاحب الاسمين يقرب اشتباهه بغيره ممن ليس بعدل بأن يكون هنالك غير عدل يسمى بأحد اسميه، فتقع الراوية عن ذلك الذي ليس بعدل، فيظن السامع أن هذا العدل.
فإذا كان اسمه واحدا، قل احتمال اللبس.
وكلما كثرت الأسماء، كثر احتمال اللبس.
قوله:(رواية معلوم النسب مقدمةّ):
تقريره: أن معلوم النسب يذكر نسبه مع اسمه، فيقوى تمييزه، ومجهول النسب يقتصر على اسمه، فيضعف تمييزه، ويقرب اللبس منه.
أما إذا اقتصر على اسم المشهور دون نسبه بطل هذا الترجيح، وبقى أن يقال: مجهول النسب ربما وقع في ذكر نسبه مع اسمه تلبس يوجب إيهام غيره ممن ليس بعدل، فكان نوعا من الخلل سلم عنه معلوم النسب.
قوله:(قول الراوي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأنه يقتضي الجزم بصحة خبر الواحد، وهو جهل):