للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: تقديمه بالزمان.

والآخر: تقديمه في العمل.

فإن كان مراده الأول صح قوله: إنه يلزم منه النسخ مرة، لكن يبطل قوله: إنه أولى؛ لأنه حينئذ يكون منسوخا بالنهي بعده، وإن أراد الثاني صح قوله: إنه أولى.

غير أنه يشكل قوله: إنه يلزم منه النسخ.

وأما سراج الدين فقال: ولأنه يلزم منه النسخ مرتين، ولم يقل: إن ذلك في ضده ولا فيه، ولم يذكر النسخ مرة، بل مرتين فقط.

ولا يتلخص من كلام الجميع حسن ذكر النسخ مرتين في ترجيح الإباحة أصلا.

فإنه لازم عنها ليس إلا، والأكثر نسخا لا يكون أرجح.

قوله: (أن يكون أحد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة مثل أن تكون المسألة ذات صورتين.

فالمعلل إذا فرض الكلام في صورة، وأقام الدليل عليه، فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية، ثم توصل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع، يقول المعلل: دليلي أرجح لعدم الحاجة للواسطة.

قلنا: هذا الكلام مستحيل في وضع الشريعة؛ لأن المعترض إذا قال: إنه إذا ثبت الحكم في هذه الصورة، وجب أن يثبت في الصورة الأخرى؛ لأنه لا قائل بالفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>