الثالث: أن مخالفة الخبر يلزمها محذور الكذب، وهو أشد من مخالفة الأمر بالنسبة إلى المتكلم بهما.
وحادي عشرها: يقدم الخبر على النهي لذلك.
وثاني عشرها: يقدم الخبر على النسخ لذلك.
وثالث عشرها: اللفظ [الذي] مدلوله مفرد مقدم على اللفظ المشترك، فإن كانا مفردين، وأحدهما أشهر قدم الأشهر.
ورابع عشرها: يقدم ما يلزم منه مجاز واحد على ما يلزم منه مجازان.
وخامس عشرها: تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام.
وسادس عشرها: أن يكونا معا يدلان بالاقتضاء، غير أن أحدهما لضرورة صدق المتكلم، والآخر لضرورة وقع الملفوف به عقلا أو شرعا، فيقدم الأولان على الثالث.
وسابع عشرها: أن يكونا معا دالين على العلة بالإيماء، غير أن أحدهما لو لم يكن المواد منه التعليل لزم منه العبث، فيقدم على ما لا يلزم منه ذلك.
وثامن عشرها: يمكن ترجيح الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأنه متفق عليه عند الأكثرين، وقد يرجح مفهوم المخالفة من وجهين:
أحدهما: أن مفهوم المخالفة أدخل في باب التأسيس، والموافقة أدخل في باب التأكيد.
وتاسع عشرها: دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة؛ لأن المتكلم يقصدها، بخلاف دلالة الإشارة، ولذلك تقدم على دلالة التنبيه، والإيماء؛ لوقوع الاتفاق عليها.