للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشرون: أن يكونا عامين، فيمكن تقديم العموم المستفاد من الشرط على النكرة المنفية؛ لأن الحكم فيه المعلل، بخلاف النكرة، والمعلل أولى.

ولذلك لو قال: لا رجل في الدار، وفيها رجل استهجن، فإن كان الآخر من عموم صيغة الجمع قدم الشرط؛ لأن كثيرا ممن خالف في الجمع وافق على العموم في الشرط، ويقدم الجمع المعرف على المفرد المعرف، والجمع المنكر؛ لأن العموم فيه أقوى منهما، واسم الجمع المعرف مقدم على اسم الجنس المعرف؛ فكان أقوى و "من" و "ما" في العموم مقدم على اسم الجنس المعرف؛ لاحتماله العهد.

الحادي والعشرون: أن يشتمل أحدهما على زيادة لم يتعرض لها الآخر.

الثاني والعشرون: أن يكونا إجماعين دخل في أحدهما جميع أهل العصر، والآخر لم يدخل فيه سوى أهل العقد والحل، فالأول أولى؛ لأنه ابعد عن الخلاف فيه، أو يدخل في أحدهما الأصوليون الذين ليسوا فقهاء، ويخرج العوام، والآخر بالعكس.

فالأول أولى لقربهم من معرفة المدارك، أو دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس بكافر، ولم يدخل في الآخر، فالثاني أولى؛ لأنه أقرب للصدق، ولبعده عن الخلاف، أو دخل فيه المجتهد المتبع دون العوام، والفروعيون الذين ليسوا أصوليين، والأصوليون الذين ليسوا فروعيين، والآخر بعكسه.

فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى؛ لأن خلله إنما هو في اعتقاده، والخلل غير غيره من جهة اجتهاده في تلك المسألة.

ويقدم إجماع الصحابة- رضي الله عنهم- على إجماع التابعين،

<<  <  ج: ص:  >  >>