للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن مخالفة القياس إذا قد يلزم منه مخالفة النقل، والقياس، والآخر إنما يلزم منه مخالفة النقل فقط.

وخالفه إمام الحرمين في "البرهان"، فقال: قدم الشافعي ما عضده القياس [لرجحانه] بالعاضد.

وقال القاضي: يتساقط الخبران، ويعمل بالقياس؛ لأن الخبر مقدم على القياس، فلا يقدم خبر على خبر مما يسقطه.

الثاني والثلاثون: قال سيف الدين: أن يكونا دخلهما التخصيص، إلا أن أحدهما تخصيصه بعيد في العادة، فيقدم الآخر.

الثالث والثلاثون: قال إمام الحرمين: إذا تعارض الخبر المتواتر والإجماع قدم الإجماع، وإن كان تصويره عسرا، وهو غير واقع، لكن [المتواتر] يحتمل النسخ دون الإجماع.

الرابع والثلاثون: قال في "البرهان": إذا تعارض خبر الواحد، وأقضية الصحابة، قدم مالك أقضية الصحابة- رضي الله عنهم- على النص الصريح، كما قدم عمل أهل "المدينة".

وقال الشافعي: يقدم الخبر؛ لأنهم محجوجون بالخبر، والمحجوج لا يعارض الحجة، ولو عاصرتهم لحاججتهم، وجادلتهم العين العين، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>