للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمتنع أن يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - له: (لقد أوحي إلى بأنك مأمور بأن تجتهد، أو مأمور بأن تعمل على وفق ظنك).

ومنهم من أحاله عقلاً، واحتج عليه: بأن الاجتهاد في معرض الخطأ، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوف، مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً.

وجوابه: أن الشرع لما قال له: (أنت مأمور بأن تجتهد، وتعمل على وفق ظنك) كان آمنًا من الغلط؛ لأنه بعد الاجتهاد، يكون آتيًا بما أمر به.

وأما وقوع التعبد به، فمنعه أبو علي وأبو هاشمٍ، وأجازه قوم بشرط الإذن، وتوقف فيه الأكثرون.

احتج المانعون بوجهين:

الأول: أن الصحابة، لو اجتهدوا في عصره، كما اجتهدوا بعده، لنقل؛ كما نقل اجتهادهم بعده.

الثاني: أن الصحابة كانت تفزع في الحوادث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد، لما فزعوا إليه.

واحتج القائلون بالوقوع بأمورٍ:

الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام - حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، فقال - عليه الصلاة والسلام -: (لقد حكمت بحكم الله - تعالى من فوق سبعة أرقعةٍ).

الثاني: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعمرو بن العاص، وعقبة بن عامرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>