ولم يذكر ما ذكره في (المحصول): من الاقتصار على تجريح غيره، وتعديله، كمسلم، والبخاري.
وقد قال جماعة من العلماء: إن البناء على الفعل، أو الفاعل، أو وسيلة الفعل وسببه، أو ذكر الجزاء على الفعل، أو العقاب على تركه، يدل على طلب ذلك الفعل، وكذلك ذم الفعل، أو الفاعل، أو وسيلة الفعل، أو ذكر الثواب على تركه، والعقاب في فعله؛ يقتضى النهي عن ذلك الفعل، وكذلك ذكر التهديد، ونحوه دليل التحريم، والامتنان دليل الإباحة.
وهذه الأمور كلها غير الأوامر، والنواهي، وصيغ التخيير، فإذا اعتبرت هذه الجهات مع دلالة الالتزام، وأنواعها من المفهومات، وغيرها، والتضمنات، والاقتضاءات حصل من ذلك أحكام كثيرة.