كان موجودًا، كان الأمر به واردا؛ لإجماع الأمة على وجوب العمل بأقوى الأمارات؛ فحينئذٍ: يكون الحكم بذلك الأشبه واردًا؛ وقد فرضناه غير واردٍ؛ هذا خلف.
وإن كان أقوى الأمارات غير موجودٍ، لم يكن الأشبه أيضًا موجودًا؛ لأنا فرضنا أن الأشبه هو نفس أقوى الأمارات.
وأما إن كان الأشبه شيئًا غير العمل بأقوى الأمارات: فإما أن تكون مفسدة للمكلف، أو مصلحة له، أو لا مفسدة ولا مصلحة:
والأول: باطل؛ لأنه ليس في الأمة أحد يقول: إنه يجب أن يكون في كل واقعة حكم، لو نص الله تعالى على الحكم، لنص عليه، مع أنه يكون مفسدةً.
وأما الثاني: وهو أن يكون مصلحةً: فإما أن تجب على الله - تعالى - رعاية المصالح، أو لا تجب: فإن وجبت، وجب عليه التنصيص على ذلك الحكم؛ ليتمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة، وإن لم تجب عليه رعاية المصلحة، جاز منه - تعالى - أن ينص على غير ذلك الحكم، وذلك يبطل القول بأنه لو نص على الحكم لما نص إلا عليه.
وأما الثالث: وهو: أن يكون ذلك الأشبه لا مصلحةً، ولا مفسدةً، فهذا إنما يمكن لو قلنا:(إنه لا تجب عليه رعاية المصالح) وكل من قال بهذا القول قال: إنه لا يتعين عليه تعالى أن يحكم على وجهٍ معينٍ، بل له أن يحكم كيف شاء، وذلك يمنع من القول بتعين الأشبه.
واحتج القائلون بالأشبه بالنص، والمعقول:
أما النص: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: (إذا اجتهد الحاكم، وأخطأ، فله